العودة   منتديات المجاوشي > منتديات مجاوشي الــعـــامــة > المجاوشي العام
المجاوشي العام للنقاش الهادف والبناء والمواضيع العامه

الملاحظات


منع المدين من السفر وخصم نصف راتبه للنفقة والثلث للديون الأخرى

المجاوشي العام


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-02-2008
mjawshy غير متواجد حالياً
إداري
 
تاريخ التسجيل: 11 - 9 - 07
المشاركات: 3
mjawshy تم تعطيل التقييم
افتراضي منع المدين من السفر وخصم نصف راتبه للنفقة والثلث للديون الأخرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

منع المدين من السفر وخصم نصف راتبه للنفقة والثلث للديون الأخرى

الرياض : كشف نظام «التنفيذ في فصل الأموال محل التنفيذ»، الذي أعدته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى، كشف عن طريقة حجز الأموال للمدين. وبحسب النظام الجديد فإنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال المدين، الذي يتم منعه من السفر، في حال كانت الأموال مملوكة للدولة، أو الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن. أما في الأجور والرواتب فإنه يقدر النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى، وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى. وفي حال تعدد هذه الديون يوزع «ثلث النصف» بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي، وبما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه، كما أنه لا يجوز احتجاز مستلزمات المدين الشخصية.
وبيَّنت المادة «الثالثة والعشرون» من النظام «الذي حصلت (المدينة) على نسخة منه»: أنه يجوز للمحجوز على أمواله في أي حالة كانت عليها إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. كما أنه لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. ويخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
وأضافت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى التي أعدت النظام فقرة «ووسيلة نقله هو ومن يعولهم شرعا» ويقدر القاضي مقدار كفايته؛ ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن، لأن وسيلة النقل من الضروريات التي لا يكاد يستغنى عنها، وجرت عادة الفقهاء بذكرها في كتبهم.
أما الحجز التحفظي فيكون للجهة المختصة نظاما بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل والتي تحكم في مادته المادة «الخامسة والعشرين»: أن للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينة إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
وفي المادة «السادسة والعشرين»: لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، أما المادة «السابعة والعشرون» فنصَّت على أنه لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
المادة «الثامنة والعشرون»: للدائن بدين مستقر حال الأداء -ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ- أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به أو ما يفي منه بالحق.
المادة «التاسعة والعشرون»: لا يوقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاءً لحق ظاهر الوجود وحال الأداء.
المادة «الثلاثون»: لا يوقع الحجز التحفظي في الأحول المنصوص عليه في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله. وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
المادة «الحادية والثلاثون»: إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.
المادة «الثانية والثلاثون»: يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه، بالأمر الصادر بالحجز خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ صدروه، وإلا عُدَّ الحجز مُلغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عُدَّ الحجز ملغى.
المادة «الثالثة والثلاثون»: يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقرارا خطيا موثقا من كفيل مقتدر أو ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.
المادة «الرابعة والثلاثون»: تتبع في الحجز التحفظي -على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها- الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
اما إجراءات التنفيذ (الحجز التنفيذي) فنصت المادة «الخامسة والثلاثون» على: يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة، بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند شروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة. فإن تعذر إبلاغ المدين خلال 20 يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، يتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة «السادسة والثلاثون»:
1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناءً على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
2- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة «السابعة والثلاثون»:
1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوما معتمدا (أو أكثر) مختصا بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة، إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة «الثامنة والثلاثون»: يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة، في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال.
المادة «التاسعة والثلاثون»: للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثبات ذلك في المحضر.
المادة «الأربعون»: تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
المادة «الحادية والأربعون»: يحرر محضر الحجز وفقا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:
أ- تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.
ب- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.
ج- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.
د- نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره، وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.
هـ- قيمة المال المحجوز وفقا لتقدير المقوم.
و- مكان الحجز.
ز- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
ح- اسم وكيل البيع وموعد البيع وتاريخه ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ وكل من المدين والحارس وكل من نسب إليه تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.
المادة «الثانية الأربعون»: يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغا لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقا عينيا على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة «الثالثة والأربعون»: يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن؛ فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.
المادة «الرابعة والأربعون»: في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز. ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكا للمال المحجوز، جاز للقاضي أن يأذن له بالانتفاع به.
المادة «الخامسة والأربعون»: للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.
المادة «السادسة والأربعون»: يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز، ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من لمحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
المادة «السابعة والأربعون»: إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، عُدَّ مماطلا، وأمر القاضي حالا بما يأتي:
أ- منع المدين من السفر.
ب- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
ج- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام.
د- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
هـ- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيا من الإجراءات الآتية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.
3- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته. وإذا تبيَّن الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة «الثامنة والأربعون»: لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
المادة «التاسعة والأربعون»: يذيَّل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعليا. وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Loading...


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. منتديات بلاك بيري mjawshy.net
المجاوشي للتقنية المتقدمة